Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 102

  1. كتاب البيع

للمردود (¬١) عليه أحد شيئين: (أرشه) أي: العيب، (أو ردُّه) أي: المعيب

على بائعه؛ لأنه إذا عاد ملكه ثبتت له الخيرة؛ كما لو لم يبعه.

(وإن باعه) المشتري قبل العلم بعيبه (لبائعه) ثم علم بالعيب: (فله رده)

على البائع الثانى، (ثم للبائع الثاني رده) أي: المبيع المردود (عليه) أي:

على البائع الأول.

(وفائدته) أي: فائدة وجود الرد من الجانبين: (اختلاف الثمنين) أي:

تظهر في اختلاف الثمنين.

وكذا إذا اختار الأرش؛ لما تقدم من أن الأرش: قسط ما بين قيمته صحيحاً

ومعيبا من ثمنه.

وفيه احتمال: لا رد؛ كما لو اتفق الثمنان.

(وإن كسَر) مشتر (ما) أي: مبيعا (مأكوله في جوفه)؛ كالجوز واللوز

والرمان ونحو ذلك، (فوجده) أي: المأكول (فاسداً، و) كان المبيع (ليس لمكسوره قيمة؛ كبيض الدجاج: رجع بثمنه)؛] لأنا تبينا فساد العقد من أصله؛ لكونه نفيع على ما لا يقيع فيه؛ كبيع الحشرات.

وإن كان مما يمكن أن يكون بعضه فاسداً دون البعض؛ كالجوز والرمان

ووجد بعضه فاسداً: رجع بقسطه من الثمن. وليس عليه رد فاسد من ذلك إلى بائعه؛ لعدم الفائده فيه] (¬٢) .

(وإن كان له)] أي: لمكسوره [ (¬٣) (قيمة؛ كبيض النعام، وجوز الهند:

خُيِّر) مشتر (بين) أخذ (أرشه، وبين رده مع أرش كسره) الذي تبقى له معه قيمة، (وأخذ ثمنه)، لأن عقد البيع يقتضي السلامة من كل (¬٤) عيب لم يطلع

عليه المشتري. فإذا بان معيبا ثبت له الخيار؛ كالعيب.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 102 (SanadKitab #776, hlm. urut 2071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.