Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 130

  1. كتاب البيع

(و) يصح قبض (وكيل من نفسه لنفسه) نصاً.

قال في " الترغيب " وغيره: [وعليه الجمهور] (¬١) ، بأن يكون للوكيل دين

على الموكل، ويكون للموكل مثلاً. وديعة عند الوكيل من جنس ما له عليه من الدين. فيتوكل من عليه الدين للذي (¬٢) له الدين في قبض دينه مما له عنده من الوديعة؛ لأنه يصح أن يشتري لنفسه من مال ولده ويقبضه لنفسه من نفسه. فكذا

هنا.

(إلا ما كان من غير جنس ماله) أي: ما للوكيل على الموكل فلا؛ لافتقار

الاستيفاء إلى عقد معاوضة (¬٣) ولم توجد.

(و) يصح (استنابة من عليه الحق للمستحق) بأن يقول من عليه حق لربه:

اكتل من هذه الصُبْرة قدر حقك.

(ومتى وجده) أي: وجد (قابض) المقبوض (زائداً ما) أي: قدراً (لا

يُتغابن به) في العادة: (أعلمه) أي: أعلم القابض المقبوض بالزائد وجوباً.

ولم يجب عليه رده بلا طلب.

ونقل المروذي: يرده.

(وإن قبضه) المشتري من غير اختبار بل (ثقة بقول باذل: إنه قدر حقه)

واعتماداً على صدقه (ولم يحضر كيله، أو وزنه) ثم اختبره فوجده ناقصاً:

(قُبل قوله في) قدر (نقصه) حيث لا بينة؛ لأنه منكر. فكان القول قوله بيمينه.

(وإن صدّقه) قابض (في قدره: برئ) الباذل (من عهدته). فلا (¬٤) يقبل

من قابض بعد تصديقه دعوى نقص.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 130 (SanadKitab #776, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.