Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 133

  1. كتاب البيع

[فصل: - في الإقالة]

(فصل. والإقالة) في البيع مستحبة لأحد المتعاقدين مع ندم الآخر؛ لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً قال: " من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة " (¬١) . ورواه ابو داود. وليس فيه ذكر: يوم القيامة.

وفيها عن الإمام روايتان:

إحداهما: انها بيع؛ لأنها نقل ملك بعوض على وجه التراضي. فكانت بيعاً؛ كالأول.

والثانية التي هي المذهب: أنها (فسخ)؛ لأنها (تصح قبل قبض) فيما

بيع بكيل أو وزن أو عدّ أو ذرع، وفي سلم.

قال ابن المنذر: وفي إجماعهم أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم جميع المسلَم فيه: دليلُ على أن الإقالة ليست بيعاً.

(و) تصح (بعد نداء جمعة). بخلاف البيع.

(و) تصح (من مضارب وشريك ولو بلا إذن) من رب المال ومن الشريك الآخر.

(و) تصح (من مفلس بعد حجر) عليه (لمصلحة) فيهن.

(و) تصح (بلا شروط بيع) كما لو تقايلا في آيق أو شارد فإنها تصح. بخلاف البيع.

وتصح بلفظها، (وبلفظ صلح، و) بلفظ (بيع).

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 133 (SanadKitab #776, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.