Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 137

  1. كتاب البيع

بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد " (¬١) . رواه الإمام أحمد ومسلم.

وعن أبي سعيد مرفوعاً نحوه (¬٢) . متفق عليه.

(وإن قل) المبيع؛ (كتمرة بتمرة)؛ لأنه مال يجوز بيعه بحيث من حلف

لا يبيع مكيلاً حنث به. فيكال وإن خالف عادة؛ كموزون.

و (لا) يحرم الربا (في ماء) لإباحته أصلاً، وعدم تموله عادة ولو قيل إنه مكيل. وفيه وجه.

(ولا فيما لا يوزن عُرفاً لصناعته)؛ لارتفاع سعره بها (من غير ذهب أو فضة).

[قال المنقح في " حواشي التنقيح ": الذي يظهر أن محل ما لا يوزن لصناعته

في غير الذهب والفضة. فأما الذهب والفضة فلا يصح فيهما مطلقاً، ولهذا لم نرهم مثلوا بهما. إنما يمثلون بالنحاس والرصاص والحديد ونحوها] (¬٣) . (كمعمول من نحاس) خواتم ونحوها، (و) معمول من (¬٤) (حديد)؛ كسكاكين ونحوها، (و) معمول من (حرير وقطن)؛ كالثياب، (و) معمول من (نحو ذلك)؛ كالأكسية المتخذة من الصوف والثياب المتخذة من الكتان. (ولا في فلوس.) حيث كانت المعاملة بها (عدداً ولو) كانت (نافقة)؛

لأن هذه الأشياء ليست بمكيل ولا بموزون. إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتفاء العلة وعدم النص والإجماع فيه.

وفيه (¬٥) رواية؛ لأن أصله الوزن.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 137 (SanadKitab #776, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.