Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 145

  1. كتاب البيع

ابن القاسم؛ لأن في الخبز ماء.

(ولا نيئه) أي: نئ (¬١) جنس (بمطبوخه)؛ لأخذ النار من المطبوخ.

(ولا أصله بعصيره)؛ لأنه مال ربوي بيع بأصله الذي فيه منه. فلم يجز؛ كبيع اللحم بحيوان من جنسه.

(ولا خالصه) أي: خالص جنس ربوي (أو مَشُوبه بمشوبه)؛ لانتفاء التساوي المشترط في (¬٢) خالص بمشوب، وللجهل به في مشوب بمشوب. (ولا رطبه) أي: رطب جنس ربوي (بيابسه)؛ كرطب بتمر، وعنب بزبيب؛ لما روى سعد بن أبي وقاص " أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر. قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك " (¬٣) . رواه مالك وابو دا ود.

وفي رواية الأثرم قال: " فلا إذاً ".

نهى، وعلل بالنقصان (¬٤) إذا يبس، وهو موجود في كل رطب بِيع بيابسه.

ولأنه جنس ربوي بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان. فلم يجز؛ كبيع المقلي بالنيء.

(ولا) بيع (المحاقلة)؛ لقول أنس: " نهى النبي ﷺ عن المحاقلة " (¬٥)

رواه البخاري.

والنهي يقتضي التحريم والقساد.

(وهي: بيع الحب الشتد في سنبله) من بر أو شعير (بجنسه).

ولأن التساوي مجهول. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 145 (SanadKitab #776, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.