بالصاع (¬١) ، " ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق " (¬٢) .
وهذه مكاييل قدر بها الماء. فكذلك سائر المائعات.
ويؤيد ذلك أيضاً ما روي عن النبي ﷺ " أنه نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام
إلا بكيل " (¬٣) . رواه ابن ماجه.
Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي
بالصاع (¬١) ، " ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق " (¬٢) .
وهذه مكاييل قدر بها الماء. فكذلك سائر المائعات.
ويؤيد ذلك أيضاً ما روي عن النبي ﷺ " أنه نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام
إلا بكيل " (¬٣) . رواه ابن ماجه.
Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 153 (SanadKitab #776, hlm. urut 2122)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.