Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 157

  1. كتاب البيع

ولأنه متهم.

(ومن عليه دينار) ديناً (فبعث إلى غريمه) الذي له الدينار (ديناراً) دون ما عليه (وتتمته دراهم): لم يجز.

(أو أرسل) غريم من عليه دنانير رسولاً (إلى من له عليه دراهم فقال) المرسل (للرسول: خذ حقك منه دنانير. فقال الذي أُرسل إليه) للرسول: (خذ) دراهم (صِحاحاً بالدنانير: لم يجز)؛ لأنه لم يوكله في الصرف. نص عليه.

ولهذا لو بعب المدين مع الرسول بغير نقد عليه رهناً أو قضاء فذهب. فمن

مال الباعب.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 157 (SanadKitab #776, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.