Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 171

  1. كتاب البيع

[باب: بيع الأصول والثمار]

هذا (باب) أحكام (بيع الأصول و) أحكام بيع (الثمار).

ثم (الأصول) هنا: (أرض ودور وبساتين، ونحوها)؛ كالمعاصر والطواحين. (والثمار)؛ ككتاب جمع ثمر كجبل: (أعم مما يؤكل) فيشمل القرظ (¬١) بالظاء ثمر السنط ونحوه.

(ومن باع أو وهب أو رهن أو وقف) داراً (أو أقر أو أوصى بدار: تناول)

ذلك (أرضها بمعدنها الجامد)، حيث لا مانع؛ كما لو كانت من سواد العراق ونحوه، (وبناءَها) أي: الدار؛ لأنهما داخلان في مسماها (وفِناءَها) بكسر الفاء. وهو: ما اتسع أمامها (إن كان) لها فناء. إذ غالب الدور ليس لها فناء. (و) تناول (متصلاً بها) أي: الدار (لمصلحتها؛ كسلاليم) من خشب جمع سُلَّم- بضم السين وفتح اللام المشددوة - وهو (¬٢) : المرقاة. ولفظه: مأخوذ من السلامة. مسمرة، (ورفوف مسمَّرة، وأبواب) منصوبة وحلقها، (ورحى منصوبة، وخوابي مدفونة)؛ لأن ذلك كله متصل بها لمصلحتها. أشبه الحيطان. .

وعلم مما تقدم أن السلاليم والرفوف إذا لم تكن مسمرة، والباب والرحى

إذا لم يكونا منصوبين، والخوابي إذا لم تكن مدفونة: لا تدخل؛ لأنه منفصل عنها. أشبه الطعام في الدار.

(و) يدخل (¬٣) (ما فيها) أي: الدار: (من شجر) مغروس (وعرش) جمع عريش وهي الظلة؛ لأنهما متصلان بها.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 171 (SanadKitab #776, hlm. urut 2140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.