Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 178

  1. كتاب البيع

للمشتري؛ كالطلع. وَرُدّ.

(أو ظهر من نَوره) أي: وكالطلع إذا تشقق في الحكم ما ظهر من نَوره مما

له نَور يتناثر؛ (كمشمش وتفاج وسفرجل ولوز) وخوخ وأجاص.

(أو خرج من أكمامه) جمع كم وهو الغلاف؛ (كورد) وياسمين ونرجس وبنفسج (وقطن) يحمل في كل سنة؛ لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع.

(وما قبله) أي: قبل ذلك (لآخذ)؛ كمشتر ومتهب ومؤجر؛ لأن ذلك

يتبع الأصل. فوجب أن يكون لآخذ؛ (كورق) أي: ورق الشجر؛ لأنه من أجزائها، خلق لمصلحتها. فهو كأجزاء سائر المبيع.

وقيل: ورق التوت المقصود كثمرة.

(وكزرع قطن يحصد كل عام.

ويقبل قول معط)؛ كبائع وواهب (في بُدوٍّ) للثمرة قبل العقد؛ لأنها نماء ملكه، والآخذ يدعي انتقاله إليه. فلا يحكم له فيه إلا بسبب ظاهر، ولا حجة معه. فيبقى على الأصل وهو: عدم انتقال الملك فيه، وعليه اليمين؛ لقطع الخصومة.

(ويصح شرط بائع) ونحوه (ما لمشتر) ونحوه؛ كمن باع نخلاً عليها طلع

لم يتشقق، واشترط: أن ذلك كله له.

(أو جزءاً منه معلوماً)؛ كنصف أو ثلث أو عشر (¬١) هذه النخلة. وله تبقيته

إلى جذاذه، ما لم يشترط عليه قطع غير المشاع.

(وإن ظهر أو تشقق) من شجر سوى النخل أو النخل (بعض ثمرة أو) بعض (طلع ولو من نوع) واحد: (فلبائع) ونحوه ما ظهر من الثمرة أو تشقق من الطلع.

(وغيره) أي: وغير ما ظهر أو تشقق (لمشتر) ونحوه.

مثال ذلك: لو باع عشر شجرات من تين أو توت منها خمس ظهرت ثمرتها

دون الباقي. فثمره الخمسة التي ظهرت لبائع، وثمرة الباقي لمشتر. وكذا لو

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 178 (SanadKitab #776, hlm. urut 2147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.