Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 187

  1. كتاب البيع

قبضه من الثمن، (أو إمضاء) له (ومطالبة متلف)؛ كالمكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض.

(وأصل ما) أي سبب (يتكرر حمله من قثاء، ونحوه)؛ كباذنجان وخيار ودباء؛ (كشجر) فيما تقدم.

(وثمرته) أي: ثمرة ما يتكرر حمله؛ (كثمر) على الأشجار الكبار (في جائحة وغيرها.

وصلاح بعض ثمرة شجرة، صلاح لجميع) أشجار (نوعها الذي بالبستان) الواحد؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق [ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي. فوجب أن يتبع ما لم يبد صلاحه من نوعه لما بدا] (¬١) ، وكالشجرة الواحد ة.

وعنه: لا يكون صلاحاً إلا لبقية ثمرة الشجرة.

وعنه: يكون صلاحاً لذلك النوع وما قاربه مما بالبستان.

(والصلاح فيما) أي: في ثمر (يظهر فماً واحداً؛ كبلح وعنب: طِيبُ أكله، وظهور نُضجه) موافقة لأكثر الأخبار.

وهو ما روي عن النبي ﷺ "أنه نهى عن بيع الثمر حتى يطيب " (¬٢) .

متفق عليه.

(و) الصلاح (فيما يظهر فماً بعد فم؛ كقثاء: أن يؤكل عادة).

وقيل: أن يتناهى عظمه.

ورُدّ: بأن ذلك آخر صلاحه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 187 (SanadKitab #776, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.