Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 190

  1. كتاب البيع

] باب: السلم]

هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام السلم.

(السلم) في الشرع هو: (عقد على) شيء يصح بيعه (موصوف) أي:

ينضبط بالصفة (في ذمة)، كجائز التصرف.

والذمة: وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام.

(مؤجل) أي: الموصوف (بثمن) متعلق بعقد (مقبوض) أي: الثمن

(بمجلس العقد).

وهو جائز بالإجماع. وسنده من الكتاب قوله تعالى: (يايها الذين ءامنوا

إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمى فاكتبوه)] البقره: ٢٨٢].

روى سعيد بإسناده عن ابن عباس ﵄ انه قال: " أشهد أن

السلف المضمون إلى اجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ

هذه الآية " (¬١) .

وهذا اللفظ يصح للسلم ويشمله بعمومه.

ومن السنة ما روى ابن عباس عن رسول الله ﷺ " أنه قدم المدينة وهم

يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل

معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " (¬٢) . متفق عليه.

ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد. فجاز أن يثبت في الذمة،

كالثمن.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 190 (SanadKitab #776, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.