Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 226

  1. كتاب الطهارة

وقيل: يحرم وكذا تخلله به، قال بعضهم: ولا لتسوك بما يجهله؛ لئلا يكون من ذلك. انتهى.

(ويتآكد) استحباب السواك في خمسة مواضع: (عند صلاة): لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ انه قال: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " (¬١) . رواه الجماعة.

يعني: لأمرتهم به أمر إيجاب.

ولما روى الإمام أحمد أن النبي ﷺ قال: " لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء " (¬٢) . قال الشافعي: لو كان واجباً لأمرهم به شق أو لم يشق.

(و) عند (انتباه) من نوم؛ لما روى حذيفة قال: " كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك " (¬٣) . متفق عليه.

يعني: يغسله، يقال: شاصه وماصه إذا غسله.

وعن عائشة قالت (¬٤) : " كان النبي ﷺ لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ " (¬٥) . رواه الإمام أحمد.

(و) عند (تغير رائحة فم) بمأكول أو غيره؛ لأن السواك مشروع لتطييب الفم

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 226 (SanadKitab #776, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.