Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 208

  1. كتاب البيع

(فإن أختلف فيها) أي: في قدرها (فقول مسلم إليه) بيمينه، لأنه غارم.

(فإن تعذر) ذلك بأن قال مسلم إليه: أنا لا أعوف قيمة ما قبضته (فـ) عليه

(قيمة مسلم فيه مؤجلة) إلى الأجل الذي عيناه. ويقع عقد المعاوضة من (¬١) بيع

أو إجارة كان الثمن فيه أو الأجرة صبرة مشاهدة لا يعلم كيلها من بر أو شعيرأو نحوهما: بقيمة مثلي، لأنه قد ينفسخ العقد. فيؤمر برد ما قبضه وقد تلف

فيضمنه بأقل أو اكثر وهو ربا. قاله في " الانتصار "، ونقله عنه في " الفروع " مشعرا بالتقديم له ثم قال: وظاهر كلام غيره بمثله.

الشرط (السابع) من شروط السلم: (أن يسلم في ذمة) ولم يذكره (¬٢)

بعضهم استغناء عنه بذكر الأجل، لأن المؤجل لا يكون إلا في ذمة.

(فلا يصح في عين، كشجرة نابتة ونحوها)، لأن المعين يمكن بيعه في

الحال. فلا حاجة إلى السلم فيه.

ولأن شرط تأخير تسليم مبيع ليس لمثله اجرة باطل.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 208 (SanadKitab #776, hlm. urut 2177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.