Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 220

  1. كتاب البيع

(أو طلب ثمن برد مبيع) فإنه لا يدفع عنه ما يجري (¬١) فيه ربا فضل، وتكون

له القيمة وقت بيع.

(ويجب رد مثل فلوس كلت أو رخصت أو كسدت، ومثل مكيل أو

موزون)، لأنهما يضمنان في الغصب والإتلاف بمثلهما. فكذا هنا، مع أن

المثل أقرب شبها بالقرض من القيمة.

(فإن اعوز) المثل (ف) عليه (قيمته يوم إعوازه)، لأنها حينئذ ثبتت في

الذمة.

(و) يجب رد (قيمة غيرهما) أي: غير المكيل والموزون، لأنه لا مثل

له. فيضمن بقيمته، كحالة الإتلاف والغصب.

(فجوهر ونحوه) مما يختلف اختلافا كثيرا، كالكتب: تلزمه قيمته (يوم

قبض)، لأنها تختلف قيمتها في الزمن البعيد، باعتبار قلة الراغب وكثرته.

فتنقص فيتضرر المقترض، أو تزيد زيادة كثيرة فينظر المقرض.

(وغيره) أي: وغير الجوهر ونحوه، كالمذروع والمعدود: تلزمه قيمته

(يوم قرض).

وقيل: يجب رد قدره من جنسه مماثل له في الصفات تقريبا. فإن تعذر

فعليه قيمته يوم التعذر.

(ويرد مثل كيل مكيل دفع وزنا)، لأن الكيل هو معياره الشرعي.

(ويجوز قرض ماء) حال كونه (كيلا)، كغيره من المكيلات.

(و) يجوز اقتراضه (لسقي) حيب كان (مقدرا بأنوبة او نحوها) مما يتخذ

من فخار ورصاص ونحوه على هيئتها.

(و) مقدرا (بزمن من نوبة غيره، ليرد عليه مثله) في القدر (من نوبته).

نص عليه. وقال وإن كان غير محدود كرهته. وإنما كرهه إذا لم يكن

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 220 (SanadKitab #776, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.