Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 224

  1. كتاب البيع

في الأصل، وذكرته تبعا له بقوله: " لأن النبى ﷺ استسلف بكرا فرد خيرا منه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء " (¬١) متفق عليه. من حديث ابي رافع.

ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء

دينه. أشبه ما لو (¬٢) لم يوجد قرض.

وفيه رواية.

(وإن فعل) المقترض شيئا من ذلك بأن اسكنه داره ونحوه (قبل الوفاء

ولو لم ينو) المقترض (¬٣) (احتسابه من دينه أو مكافأته) عليه: (لم يجز. إلا إن جرت عادة بينهما به) اي: بما فعله المقترض مع المقرض (قبل قرض)،

لما روى انس مرفوعا قال: " إذا اقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على

الدابة فلا يركبها ولا يقبله. إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " (¬٤) . رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد. وفيهما كلام.

وفيه رواية: يجوز ما لم يشرطه.

(وكذا) أي: وكالمقترض (¬٥) (كل غريم) غيره في حكم ما تقدم ذكره.

(فإن استضافه حسب له ما اكل). نص عليه.

قال في " الفروع ": ويتوجه لا. وظاهر كلامهم أنه في الدعوات كغيره.

(ومن) أي: واي مدين (طولب) أي: طالبه رب الدين (ببدل قرض،

أو) بدل (غصب ببلد اخر) اي: غير بلد القرض والغصب: (لزمه) أي: لزم

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 224 (SanadKitab #776, hlm. urut 2193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.