Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 240

  1. كتاب البيع

ومتى اختلفا في الإذن فقول مرتهن بيمينه، لأنه منكر. ولو اتفقا عليه وقال

المرتهن: إنما اذنت لك فى بيعه بمثرط أن يكون ثمنه رهنا أو نحوه، وانكر

راهن: قبل قيوله بيمينه، لأن الأصل عدم الشرط. وفيه وجه.

(وله) اي: المرتهن (الرجوع فيما) أي: تصرف (اذن فيه) للراهن،

(قبل وقوعه) منه " لعدم لزومه في حقه. أشبه ما لو وكل في عقد ثم عزل

الوكيل قبل فعله.

وعلم من ذلك: أن رجوعه بعد وقوعه لا أثر له. فلو ادعى المرتهن أنه رجع

قبل تصرف الراهن، وقال الراهن: بل بعده: فوجهان:

أحدهما: أن القول قول المرتهن. اختاره القاضي، واقتصر عليه في " المغني ".

والثانى: انه قول الراهن.

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب.

(وينفذ عتقه) اي: عتق الراهن للرهن المقبوض ولو (بلا إذن) من

المرتهن. سواء كان الراهن موسرا أو معسرا نصا، لأنه إعتاق من (¬١) مالك تام

الملك. فنفذ، كعتق المؤجر. وفارق غيره من التصرفات، لأنه مبني على

التغليب والسراية. بخلاف غيره.

وعنه: لا ينفذ عتق المعسر.

(و) على المذهب: (يحرم) العتق بلا إذن المرتهن، لما فيه من إبطال

حقه من عين (¬٢) الرهن. وفيه رواية.

(فإن نجزه) أي: نجز الراهن عتق المرهون، (او أقر) الراهن] (به)

أي: بسمق عتقه على عقد الرهن (فكذبه) المرتهن، (او احبل) الراهن] (¬٣)

(الأمة) المرهونة (بلا إذن مرتهن في وطء) او اشتراطه في عقد الرهن.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 240 (SanadKitab #776, hlm. urut 2209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.