(ويجب ختان ذكر) بأخذ جلدة الحشفة.
قال في " الفروع ": ذكره جماعة وفاقاً للشافعي، ونقل الميمونى: أو أكثرها، وجزم به صاحب " المحرر ".
(و) ختان (انثى) بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج شبه عرف الديك. ويستحب أن لا تؤخذ كلها نص عليه للخبر.
والدليل على وجوبه ما روي " أن النبي ﷺ قال لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن " (¬١) . رواه أبو داود.
وفي الحديث " اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة " (¬٢) . متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وقال تعالى: (ثم أؤحتنآ إليك أن آتبع ملى إئرهيو حنيفا) [النحل: ١٢٣]. ولأنه من شعار المسلمين. فكان واجباً؛ كسائر شعارهم. ولأنه يجوز كشف العورة والنظر إليها لأجله لغير التداوي، ولو لم يكن واجباً لما جاز النظر إلى العورة من أجله.
قال أحمد: وكان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه: انه لا حج له
ولا صلاة.
وفي قول النبي ﷺ: " إذا التقى الختانان وجب الغسل " (¬٣) دليل على أن النساء كن يختتن.