Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 231

  1. كتاب الطهارة

(ويجب ختان ذكر) بأخذ جلدة الحشفة.

قال في " الفروع ": ذكره جماعة وفاقاً للشافعي، ونقل الميمونى: أو أكثرها، وجزم به صاحب " المحرر ".

(و) ختان (انثى) بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج شبه عرف الديك. ويستحب أن لا تؤخذ كلها نص عليه للخبر.

والدليل على وجوبه ما روي " أن النبي ﷺ قال لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن " (¬١) . رواه أبو داود.

وفي الحديث " اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة " (¬٢) . متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وقال تعالى: (ثم أؤحتنآ إليك أن آتبع ملى إئرهيو حنيفا) [النحل: ١٢٣]. ولأنه من شعار المسلمين. فكان واجباً؛ كسائر شعارهم. ولأنه يجوز كشف العورة والنظر إليها لأجله لغير التداوي، ولو لم يكن واجباً لما جاز النظر إلى العورة من أجله.

قال أحمد: وكان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه: انه لا حج له

ولا صلاة.

وفي قول النبي ﷺ: " إذا التقى الختانان وجب الغسل " (¬٣) دليل على أن النساء كن يختتن.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 231 (SanadKitab #776, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.