Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 244

  1. كتاب البيع

أي: الأرش. وسقوط حقه منه هو انقطاعه عن أن يتبع الأصل. وفيه وجه.

(دون حق راهن)، لأنه ملكه. وليس للمرتهن التصرف عليه فيه.

(ومؤنته) أي: الرهن (وأجرة مخزنه) إن احتاج إلى خزن، (و) مؤنة

(رده من إباقه) أو شروده لو كان قنا، أو حيوانا فأبق أو شرد: (على مالكه)،

لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه " (¬١) . رواه الشافعي والدارقطني وقال: إسناد حسن متصل.

(ككفنه) لو مات، لأن ذلك تابع لمؤنته.

(فإن) احتيج إلى شيء من ذلك و (تعذر) أخذه من مالكه: (بيع) من

الرهن جزء (بقدر حاجة) إلى ذلك، (أو) بيع (كله إن خيف استغراقه)، لأن

في ذلك مصلحة لهما.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 244 (SanadKitab #776, hlm. urut 2213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.