Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 254

  1. كتاب البيع

قول العدل بيمينه. فإن نكل قضي عليه.

وإن تلف الرهن المبيع (¬١) بيد المشتري ثم بان مستحقا قبل وزن ثمنه.

فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصب والعدل.

وفي " المغني ": والمرتهن.

وفي " الرعاية ": والمشتري بدل المرتهن.

قال ابن نصر الله: ولعله الصواب، إذ لا تعلق للمرتهن به، لأنه لم يقبضه

ولا قبض ثمنه فكيف يضمنه؟ انتهى.

ويستقر الضمان على المشتري، لأن التلف في يده.

ومحله: إن علم بالغصب، وإلا فهل يستقر الضمان عليه أو على

الغاصب؟ على روايتين.

(وإن قضى) العدل (مرتهنا) دينه (في غيبة راهن. فأنكر) المرتهن

القضاء (ولا بينة) للعدل به: (ضمن)، لأنه فرط حيث لم يشهد.

وعنه: لا يضمن. إلا أن يكون أمر بالإشهاد فلم يفعل.

(ولا يصدق) العدل (عليهما) اي: الراهن والمرتهن.

أما كونه لا يصدق على الراهن لو قال: أشهدت وأنكره، فلأن الدفع

ليس بإذنه.

وإن فرض إذنه، فلأنه إنما اذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل.

وأما كونه لا يصدق على المرتهن، فلأنه إنما وكله في الحفظ فقط. فلا

يصدق (¬٢) عليه فيما ليس بوكيل فيه.

إذا تقرر هذا (فيحلف مرتهن، ويرجع) بدينه على من شاء من

الراهن والعدل.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 254 (SanadKitab #776, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.