Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 257

  1. كتاب البيع

] فصل: حكم مالو اختلف الراهن والمرتهن]

(فصل. وإن اختلفا) أي: الراهن والمرتهن (في انه) أي: الرهن

(عصير او خمر) بأن قال الراهن: اقبضتك عصيرا، وقال: المرتهن بل

خمرا. (في عقد شرط فيه) الرهن: فقول راهن نصا، لأنهما اختلفا فيما يفسد

به العقد فيقبل (¬١) قول من ينفيه.

ولأن المرتهن معترف بعقد وقبض وهو يدعي فساده. والأصل السلامة.

وعنه: قول المرتهن. وجعلها القاضى كخلف في حدوب عيب.

(او) اختلفا في (رد رهن) بأن قال المرتهن: رددت إليك الرهن، وقال

الراهن: لم ترده لي (¬٢) فقول راهن، لأن الأصل معه. والمرتهن قبض الرهن

لمنفعته. فلم يقبل قوله في الرد، كالمستأجر. وفيه وجه.

(او) اختلفا (في عينه) أي: الرهن بأن قال: رهنتك هذا العبد، قال:

بل هذه الجارية: فقول راهن بيمينه ان ما رهنه الجارية. وخرج العبد ايضا من الرهن، لاعتراف المرتهن بأنه لم يرهنه (¬٣) .

(او) اختلفا في (قدره) أي: الرهن بأن قال: رهنتك هذا العبد، قال:

بل هو وهذه الجارية: فقول راهن بيمينه، لأنه منكر.

قال في " المغني ": ولم نعلم في هذا خلافا.

(او) اختلفا في قدر (دين به) أي: بالرهن، كأن يقول الراهن رهنتك

عبدي هذا بألف. فيقول المرتهن: بل بألفين.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 257 (SanadKitab #776, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.