Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 234

  1. كتاب الطهارة

قال في " الفروع ": ولم يذكر كراهة الأكثر.

(وسن استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط)، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط " (¬١) . متفق عليه.

وقد تقدم الكلام على الختان.

وأما الاستحداد فهو: حلق العانة. وحكمه الاستحباب " لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه. وله قصه وإزالته بما شاء. والتنور (¬٢) في العورة وغيرها فعله أحمد وكذا النبي ﷺ (¬٣) . رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة وإسناده ثقات.

قال في " الفروع ": وقد أُعل بالإرسال، وقال أحمد: ليس بصحيح " لأن قتادة قال " ما اطّلى النبي ﷺ " كذا قال أحمد، وفي " الغنيه ": ويجوز حلقه، لأنه يستحب إزالته كالنورة، وان ذكر خبر بالمنع حمل على التشبه بالنساء، وكره الآمدي كثرة التنوير. ويدفن ذلك نص عليه، ويفعله كل أسبوع، ولا يتركه فوق أربعين يوماً عند أحمد، وفي " الغنية " روي عنه انه احتج بالخبر فيه أو صححه، وروي عنه انكاره وقيل له في رواية سندي: حلق العانة وتقليم الأظفار كم يترك؛ قال: أربعين للحديث. فأما الشارب ففي كل جمعة، لأنه يصير وحشا. وقيل: عشرين. وقيل: للمقيم. انتهى.

ويدل لكون ذلك كل جمعة ما أخرجه البغوي بسنده إلى عبدالله بن عمرو بن العا ص " أن النبي ﷺ كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة " (¬٤) .

قال في " الفروع ": ويحف شاربه خلافاً لمالك أو يقص طرفه، وحفه أولى

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 234 (SanadKitab #776, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.