Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 278

  1. كتاب البيع

(ويعتبر) لصحة الضمان (رضا ضامن)، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق.

فاعتبر له الرضى، كالتبرع بالأعيان.

(لا من ضمن) بالبناء للمفعول أي: لارضى المضمون عنه، لأنه لو قضى

الدين بغير إذنه ورضاه صح. فكذا إذا ضمن عنه.

(او ضمن له) أي: ولا رضى المضمون له، لأن أبا قتادة ضمن من غير

رضى المضمون له. وأقره الشارع ﵊.

ولأنه وثيقة لا يعتبر فيها قبض (¬١) . فلم يعتبر لها رضى، كالشهادة.

(ولا) يعتبر لصحة الضمان (ان يعرفهما) أي أن (¬٢) : يعرف المضمون له

أو المضمون عنه (ضامن)، لأنه لا يعتبر رضاهما. فكذا معرفتهما.

وقال القاضي: تعتبر، ليعلم هل المضمون عنه أهل لاصطناع المعروف إليه

أم (¬٣) لا، وليعلم المضمون له فيؤدى إليه.

وفي ذلك وجه اش: أنه يعتبر معرفه المضمون له فقط.

(ولا العلم) أي: علم الضامن (بالحق)، لقوله تعالى: (ولمن جاء به

حمل بعير وانا به زعيم) [يوسف: ٧٢] وهو غير معلوم، لأنه يختلف.

(ولا) يشترط (وجوبه) أي: الحق (إن آل إليهما) أي: إلى العلم

والوجوب، للآية الكريمة، لأنها دلت على ضمان حمل بعير مع أنه لم يكن

وجب.

فإن قيل: إن الضمان ضم ذمة إلى ذمة. فإذا لم يكن على المضمون شيء

فلاضم.

فالجواب: أنه قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يلزم ما يلزمه.

وهذا كاف.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 278 (SanadKitab #776, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.