Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 285

  1. كتاب البيع

إحداهما: يرجع، لأنه قضاء مبرئ من دين واجب. فكان من ضمان من

هو عليه، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه.

قال في " الإنصاف " عن هذا: أنه المذهب بلا ريب. ونص عليه.

وقال اين رجب في القاعدة الخامسة والتسعين: يرجع على اصح

الروايتين. وهي المذهب عند الخرقي وأبي بكر والقاضي والأكثرين. انتهى.

والثانية: لا يرجع. وأشير إلى محل الخلاف في المتن بقوله:

(ولو لم ياذن) أي: المضمون عنه (في ضمان ولا قضاء).

واستدل القائلون بعدم الرجوع مع عدم الإذن بحديب علي وأبي قتادة (¬١)

فإنهما لو كانا يستحقان الرجوع على الميت صار الدين لهما. فكانت ذمة الميت مشغولة بدينهما. ولم يصل عليه النبي ﷺ.

والجواب عن ذلك: انهما تبرعا بالقضاء والضمان. فإنهما قضيا دينه قصدا

لتبرئة ذمته، ليصلى عليه النبي ﷺ مع علمهما بأنه لم يترك وفاء. والنزاع في المحتسب بالرجوع لا في المتبرع.

وإذا رجع الضامن رجع (بالأقل مما قضى) الضامن.

(ولو) كان المرجوع به (قيمة عرض عوضه) الضامن (به) اي: بالدين،

(أو) بالأقل من (قدر الدين)، لأنه إن كان الأقل المقضي: فإنما يرجع.

بما غرم. ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 285 (SanadKitab #776, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.