Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 301

  1. كتاب البيع

[باب: الحوالة]

هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الحوالة.

وهي ثابتة بالسنة (¬١) ، لما روى أبو هريره أن النبي ﷺ قال: " مَطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " (¬٢) . متفق عليه.

وفي لفظ: " ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل " (¬٣) .

وأجمع أهل العلم على جوازها في الجملة.

واشتقاقها من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

و (الحوالة عقد إرفاق) منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره، ولا يدخلها خيار.

وقيل: إنها بيع.

ورد: بأنها لو كانت بيعا لدخلها الخيار، ولجازت بلفظه، وبين جنسين؛ كبقية البيوع. ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنها بيع مال الربا بجنسه.

(وهي) أي: الحوالة شرعاً: (انتقال مال من ذمة إلى ذمة) أي: من (¬٤)

ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. بحيث لا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال إذا اجتمعمت شروطها ورضي بها المحتال؛ لأنها براءة من دين ليس فيها

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 301 (SanadKitab #776, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.