Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 310

  1. كتاب البيع

] باب: الصلح]

هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الصلح وحكم الجوار.

(الصلح) ثابت بالإجماع. وسنده عموم قوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾] الحجرات: ٩].

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾]

النساء: ١٢٨].

وما روى أبو هريره أن النبي ﷺ قال: " الصلح جائز بين المسلمين. إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " (¬١) . رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم.

وهو لغة: قطع المنازعة.

وشرعا: (التوفيق والسلم.

ويكون) أنواعا خمسة:

أحدها: أن يكون (بين مسلمين وأهل حرب.

و) الثانى: (بين أهل عدل و) أهل (بغي.

و) الثالث: أن يكون (بين زوجين خيف شقاق بينهما، أو خافت) الزوجة (إعراضه) أي: إعر اض زوجها عنها.

(و) الرابع: أن يكون) بين متخاصمين في غير مال).

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 310 (SanadKitab #776, hlm. urut 2279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.