Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 325

  1. كتاب البيع

للأجنبي. وإن كان لم يوكله لم يملكها، لأنه اشترى له عينا بغير إذنه.

ويحتمل أن يقف على إجازته كما (¬١) قلنا فيمن اشترى عينا لغيره بغير إذنه

بثمن في ذمته: فإن أجازه لزم في حقه، وإن لم يجزه م من اشتراه.

وإن قال الأجنبي للمدعي: قد عرف المدعى عليه صحة دعواك وهو يسألك

أن تصالحه عنه وقد وكلني في المصالحة عنه فصالحه صح، وكان الحكم كما ذكرنا؛ لأنه هاهنا لم يمتنع من أدائه بل اعترف به وصالح عليه وبذله له. فأشبه ما لو لم يجحده.

***

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 325 (SanadKitab #776, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.