Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 242

  1. كتاب الطهارة

(و) من سنن الوضوء أيضاً: (مبالغة فيهما) أي: في المضمضة والاستنشاق (لغير صائم)؛ لما روى لقيط بن صبرة قال: " قلت: يا رسول الله لِلَّهِ أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " (¬١) . رواه الخمسة وصححه الترمذي.

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: " استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً " (¬٢) .

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وعنه: أن المبالغة في الاستنشاق واجبة؛ لظاهر الحديث المتقدم.

وعنه: انها واجبة في المضمضة والاستنشاق.

وعنه: في وضوء. ذكره ابن عقيل في " الفنون ".

والمنصوص عنه انها سنة؛ لسقوطها بصوم النفل والواجب لا يسقط بالنفل. وعنه: أن الاستنثار واجب في الوضوء؛ لظاهر الحديث.

قال في " الفروع ": وهو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف أو هو. انتهى.

وأما المبالغة في حق الصائم فتكره على الصحيح من المذهب.

(و) من السنن أيضاً: المبالغة بالغسل (في بقية الأعضاء مطلقاً) أي: في الوضوء والغسل ومع الصوم والفطر. (ف) المبالغة (في مضمضة: إدارة الماء بجميع الفم، وفي استنشاق: جذبه بنفس إلى أقصى أنف).

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 242 (SanadKitab #776, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.