Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 353

  1. كتاب الحجر

(فإن أبى) أي: إذا أمر الحاكم من عليه الدين لوفائه بطلب غريمه فأبى: (حبسه)، لما روى عمرو بن الشريد (¬١) عن أبيه عن النبي ﷺ قال: " لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته " (¬٢) . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

قال الإمام: قال وكيع: عرضه: شكواه، وعقوبته: حبسه.

وقال في " المغني ": إذا امتنع الموسر من قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته والإغلاظ عليه بالقول فيقول: يا ظالم يا متعدي ونحو ذلك. واستدل بالحديث المتقدم.

وبقوله: ﷺ: " مطل الغني ظلم " (¬٣) .

وبقوله: " إن لصاحب الحق مقالا " (¬٤) .

(وليس له) أي: للحاكم (أخراجه) من الحبس (حتى يتبين) له (أمره)،

لأن أمره بالحبس حكم لغيره فلم يكن له رفعه بغير رضى المحكوم له، أو يتبين (¬٥) للحاكم عدم استحقاق المحبوس، لكونه معسرا أو نحو ذلك.

(وتجب تخليته) أي: المحبوس (إن بان) للحاكم كونه (معسرا) ولو لم يرض غريمه. فيخرجه الحاكم ولم يسعه حبسه. نقله حنبل.

(أو) حتى (يبرئه) غريمه من الدين أو من الحبس، بأن يقول للحاكم:

خل عنه، لأن الحق له في ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 353 (SanadKitab #776, hlm. urut 2322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.