Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 357

  1. كتاب الحجر

يقر أنه مليء، ولم يحلف مدع طلب يمينه أنه لا يعلم عسرته:) حلف مدين) أنه لا مال له، (وخلي) سبيله؛ لأن الأصل عدم المال.

قال ابن المنذر: الحبس عقوبة ولا نعلم له ذنبا يعاقب به.

وفي " الترغيب ": يحبس إلى ظهور إعساره.

وفي " البلغة ": إلى أن يثبت.

وظاهر الخرقي: أنه كمن عرف بمال.

وظاهره: أنه إذا نكل حبس. والله أعلم.

وإذا حبس زوج لحق زوجته فقال الشيخ تقي الدين: لم يسقط من حقوقه

عليها شيء قبل الحبس فيستحقها (¬١) عليها بعد الحبس؛ كحبسه في دين غيرها. فله إلزامها ملازمة بيته، ولا تدخل إليه أحدا إلا بإذنه.

فإن خاف أن تخرج منه بلا إذنه فله أن يسكنها حيث لا يمكنها الخروج؛ كما

لو سافر عنها، أو حبسه غيرها.

ولا يجب حبسه في مكان معين، بل المقصود تعويقه عن التصرف حتى يؤدي ذلك. فيجب حبسه في دار ولو في دار نفسه بحيث [لا يمكن من الخروج. ويجوز أن يحبس وترسم هي عليه إذا حصل المقصود بذلك بحيث] (¬٢) تمنعه

من الخروج. وهذا أشبه بالسنة.

فـ " إن النبي ﷺ أمر الغريم بملازمة غريمه وقال له: ما فعل أسيرك " (¬٣) .

وإنما المرسم وكيل الغريم في الملازمة.

فإذا لم يكن للزوج من يحفظ امرأته غير نفسه وأمكن أن يحبسها في بيت

واحد فتمنعه هي من الخروج فعل ذلك. فإن له عليها أن يحبسها في منزله ولها

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 357 (SanadKitab #776, hlm. urut 2326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.