(ولا) تمنع رجوع بائع وجد عين ما باعه عند من أفلس، حيث وجدت
شروطه (زيادة منفصلة)؛ كولد وثمرة وكسب.
قال في " المغني ": بغير خلاف بين أصحابنا، وسواء نقص بها المبيع أو
لم ينقص إذا كان نقصه صفة، لأنه وجد عين ماله لم يتغير اسمها ولا نقص شيء
من عينها.
(وهي) أي: الزيادة (لبائع) نصا.
قال الإمام في رواية حنبل في ولد الجارية ونتاج الدابة: هو للبائع.
واختاره أبو بكر والقاضي في " الجامع " و" الخلاف " وابن عقيل. وجزم به
في " المنور " و" منتخب الآمدي ". وقدمه في " المستوعب " و" الخلاصة "
و" التلخيص " و" المحرر " و" الرعايتين " و" الحاويين " و" الفروع " و" الفائق ". وعنه: أن الزيادة للمفلس. اختاره ابن حامد والقاضي في روايتيه
و" المجرد " والشريف وأبو الخطاب وخلافيهما وابن عقيل في " الفصول" والموفق. وقال: إنه ظاهر كلام الخرقي، لأنه منع الرجوع بالزيادة المتصلة، لكونها للمفلس فالمنفصلة (¬١) أولى.
قال في " المغني ": وهو الصحيح إن شاء الله تعالى وآخر هـ إلى أن قال: ولا
ينبغي أن يقع في هذا خلاف (¬٢) لظهوره. وكلام أحمد في رواية حنبل يحمل على
أنه باعهما في حال حملهما. فيكونان مبيعين. ولهذا خص هذين بالذكر دون. بقية النماء. انتهى.
(وظهر في " التنقيح " رواية كونها) أي: كون الزيادة المنفصلة (لمفلس) وعبارته: وعنه: لمفلس وهو أظهر.
وقال الشارح: هذا أصح إن شاء الله تعالى. وجزم به في " الوجيز ".
فعلى هذا لو كانت الزياده ولد أمة أجبر البائع على بدل قيمته. فإن أبى سقط
رجوعه في وجه.