Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 391

  1. كتاب الحجر

الذي حل؛ كما لو تجدد على المفلس دين بجناية (¬١) في أثناء القسمة.

(و) يضرب (لغيره) وهو من أخذ شيئا قبل حلول المؤجل (ببقيته) أي:

بقية دينه فيما بقي من المال.

(ويشارك مجني عليه) أي: من جنى عليه المفلس (قبل حجره، وبعده)

قبل القسمة أو في أثنائها بجميع أرش الجناية؛ لأنه حق ثبت للمجني عليه بغير اختياره ولم يرض بتأخيره.

ولو كانت الجناية موجبة للقصا ص فعفى صاحبها عنه إلى مال، أو صالحه المفلس على مال: شارك أيضاً، لأن سببه ثبت بغير اختيار صاحبه. أشبه ما لو أوجب المال.

(ولا يحل) دين (مؤجل بجنون). وفيه وجه.

(ولا) يحل أيضا بـ (موت: إن وثق ورثته) باختيار منهم، (أو) وثق

(أجنبي) رب الدين (الأقل من الدين أو التركة).

أما كونه لا يحل بموت المدين؛ فلقول النبي ﷺ: " من ترك حقاً أو مالا فلورثته " (¬٢) . والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته.

وأما كون ذلك مشروطا بالتوثق؛ فلأن الورثة قد لا يكونون أملياء ولم يرض

بهم الغريم. فيؤدي ذلك إلى فوات الحق.

وعنه: أنه يحل بالموت ولو قتله ربه.

وذكر القاضي: ان الحق ينتقل إلى ذمم الورثة بموت مورثهم من غير أن يشترط التزامهم له.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 391 (SanadKitab #776, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.