Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 401

  1. كتاب الحجر

وجودهما ولو صاروا شيوخاً.

(وبلوغ ذكر) يحصل (بإمناء) إجماعاً، وسنده قوله تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) [النور: ٥٩].

(أو تمام خمس عشرة سنة)، لما روى ابن عمر قال: " عُرضت على النبي

ﷺ يوم أحد وانا ابن أربع عشرة سنه فلم يجزنى، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازنى " (¬١) . متفق عليه.

وفي رواية البيهقي بإسناد حسن " فلم يجزنى ولم يرنى بلغت " (¬٢) .

وروى الشافعي رحمه الله تعالى: " أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عماله أن

هذا فرق بين الذرية والمقاتلة " (¬٣) .

(أو نبات شعر خَشِن). وهو الذي استحق أخذه بالموسى (حول قُبُله)،

" لأن النبي ﷺ لما حكم سعد بن معاذ في بني فريظة حكم بأن يقتل مقاتلهم ويسبى ذراريهم، وأمر بأن يكشف عن مؤتزرهم. فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية. فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: لقد حكم بحكم الله تعالى من فوق سبعه أرقعة " (¬٤) . متفق عليه.

و"كتب عمر إلى عامله أن لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه الموسى" (¬٥) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 401 (SanadKitab #776, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.