Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 417

  1. كتاب الحجر

[فصل: في حكم أكل الولي من مال موليه]

(فصل. ولولي) على صغير ومجنون وسفيه (غير حاكم وأمينه) أي:

امين الحاكم (الأكل لحاجة، من مال موليه)، لقوله تعالى) وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ٦].

ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال:

إني فقير وليس لي شيء، ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف " (¬١) . رواه أبو بكر.

وروى ابن بطة عن الحسن العربي مرفوعاً معناه (¬٢) .

وظاهره (¬٣) أنه لا يحل له ان يأكل شيئاً مع غناه، لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) [النساء: ٦].

وعنه: بلى، كالعمل في الزكاة.

وعنه: لا يجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم شيئاً.

وعلى المذهب: إنما يباج له أن يأكل (الأقل من أجرة مثله وكفايته) يعني: أنه لو كانت أجره مثله عشرة دراهم في كل شهر ويكفيه ثمانية، أو كانت

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 417 (SanadKitab #776, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.