Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 420

  1. كتاب الحجر

وقيل: لا يقبل قوله أيضاً إلا ببينة؛ لتفريطه بترك الإشهاد الماًمور به بنص

القرآن.

وقيل: إنما ضمن لكون ائتمانه ليس من جهة المحجور عليه فهو كالأجنبي

معه.

(ولا) يقبل قول الولي أيضاً (في قدر زمن إنفاق). فلو قال من فك حجره: أنفقت عليّ من سنة. فقال الولي: بل من سنتين. لم يقبل قوله إلا ببينة؛ لأن الأصل عدم ذلك.

(وليس لزوج) حرة (رشيدة حجر عليها في تبرع زائد على ثلث مالها)؛

لقوله تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء: ٦].

والآية ظاهرة في فك الحجر عنهن، وإطلاقهن في التصرف. بدليل قوله

عليه الصلاه والسلام: " يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن " (¬١) .

وكن يتصدقن ويقبل منهن ولم يستفصل.

ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه بلا أذن أحد؛ كالذكر.

وعنه: لز وجها.

وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "لا يجوز للمرأة عطيه من مالها إلا بإذن زوجها " (¬٢) إذ هو مالك عصمتها رواه أبو داود. وجوابه: بأن شعيباً لم يدرك عبد الله بن عمرو.

ولم يثبت ما يدل على تحديد المنع بالثلث.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 420 (SanadKitab #776, hlm. urut 2389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.