Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 5, halaman 439

  1. كتاب الحجر

(وإقرار)؛ لأنه قول يلزم به الوكيل (¬١) مال. أشبه التوكيل في الضمان.

(وليس توكيله فيه بإقرار)؛ كما لو وكله في وصية أو هبة فإن توكيله فيهما

ليس بوصية ولا بهبة.

وقال في "الرعاية الكبرى": وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان.

وقيل: التوكيل فى الإقرار إقرار.

وقيل: يقول جعلته مقراً. انتهى.

ويصح التوكيل في الإقرار بالمجهول باًن يقول له: وكلتك في الإقرار لزيد

بمال أو بشيء، ويرجع في تفسيره إلى الموكل. نقله المجد في " شرح الهداية " عن الأصحاب.

وصفة التوكيل: أن يقول له: وكلتك في الإقرار. فلو قال له: أقر عنى لم

يكن ذلك وكالة. ذكره المجد أيضاً.

(و) يصح أيضاً التوكيل في (عتق وإبراء)؛لأنه ما من حقوق الآدمي المتعلقة بالمال.

(ولو لأنفسهما، إن عينا) باًن يقول السيد لرقيقه: وكلتك في أن تعتق. نفسك، أو رب الدين لغريمه: وكلتك في ان تبرئ نفسك.

وعلم مما تقدم أن السيد لو قال لأحد عبيده: وكلتك في إعتاق عبيدي، أو

قال رب الدين لأحد غرمائه: وكلتك في إبراء غرمائي: لم يكن للعبد عتق نفسه، ولا للغريم إبراء نفسه. وهو المذهب.

وقيل: يملك ذلك. وجزم به الأزجي.

وعلم من قوله:. وتصح في كل حق آدمي: جوازها في أشياء دخلت في

عموم هذا اللفظ ولم ينص عليها في المتن؛ كالحواله والرهن والكفالة والشركة

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 5، ص 439 (SanadKitab #776, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.