Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 251

  1. كتاب الطهارة

برأسه. ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته. ثم غسل رجليه " (¬١) .

(و) الثالث: (مسح الرأس كله).

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم. وعفى في " المنهج " و" المترجم " عن يسيره؛ للمشقة. قلت: وهو الصواب.

قال الزركشي: وظاهر كلام الأكثرين بخلافه. انتهى.

وعنه: يجزئ مسح أكثره.

وعنه: يجزئ مسح قدر الناصية.

وعنه: يجزئ مسح بعضه من غيرتحديد.

وعنه: يجزئ مسح بعضه للمرأة دون الرجل.

ووجه المذهب أن " الباء " في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] للإلصاق. فكأنه قال: " وامسحوا رؤوسكم ". وهذا كقوله تعالى في آية التيمم: ﴿فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة: ٦].

قال ابن برهان: من زعم أن "الباء " للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. ولأن الذين وصفوا وضوء النبي ﷺ ذكروا " أنه مسح رأسه كله " (¬٢) .

وما روي انه ﵊ " مسح مقدم رأسه " (¬٣) فمحمول على أن

ذلك مع العمامة كما جاء مفسراً في حديث المغيرة بن شعبة ونحن نقول به. (ومنه الأذنان)؛ لما روى ابن ماجه من غير وجه عن النبي ﷺ انه قال:

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 251 (SanadKitab #776, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.