Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 11

  1. كتاب: الشركة

وفيه مخالفة لموضوع الشركة.

ولأنه قد شرط عليه لغيره العمل وبعض ربح نفسه. وفيه وجه.

(وتنعقد) الشركة (بما يدل على الرضا) من قول أو فعل بتصرف كلًَ في جميع المال وائتمانه عليه.

(ويُغني لفظ: الشركة) على الأصح من الروايتين (عن إذن صريح بالتصرف).

قال في " الفصول ": وهو المعوَل (¬١) عليه عند أصحابنا. نقله عنه في

" الفروع " واقتصر عليه.

(ويَنْفُذ) التصرف في جميع المال (من كلٍّ) من الشريكين (بحكم الملك: في نصيبه، و) بحكم (الوكالة: في نصيب شريكه)؛ لما تقدم من أنها مبنية على الوكالة والأمانه.

(ولا يُشترط) لصحة الشركة (خَلْطٌ) لمالها، ولا أن تكون أيدي الشريكين عليه؛ لأنها عقد على التصرف. فلم يكن من شرطه شيء من ذلك؛ كالوكالة. و (لأن مورد العقد العمل، وبإعلام الربح يعلم، والربح نتيجته) اي: نتيجة العمل، (والمال تبع).

فإن قيل: إذا لم يخلطا فزاد أحد المالين كان ما زاد (¬٢) لربه دون صاحبه. وكذا إن تلف كان من ضمان ربه دون صاحبه.

فالجواب: أن من موجب الشركة: أن يتعلق بالشريكين الربح والضمان.

سواء خلطا المالين أو لا. ولهذا قلنا:

(فما تلف قبل خلط فمن الجميع) أي: فمن ضمان جميع الشركاء؛ كنمائه

قبل الخلط (لصحة قسم) للمال (بـ) مجرد (لفظ؛ كخرص ثمر) فكذا

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 11 (SanadKitab #776, hlm. urut 2468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.