Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 13

  1. كتاب: الشركة

وقيل: يكون على الجميع.

(وإن أقر بمتعلق بها) اي: بالشركة؛ كما لو أقر بعيب في عين باعها من مالها، أو بأجرة المنادي، أو الحمال، أو أشباه هذا: (فمن) نصيب (الجميع)؛ لأن هذا من توابع التجارة (¬١) .

(والوضيعة (¬٢) بقدر مال كلً) من الشركاء؛ لأنها عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره، سواء (¬٣) كانت الوضيعة (¬٤) لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك.

ومقتضى هذا اختصاصها برب المال في المضاربة.

(ومن قال) من الشريكين: (عزلت شريكي: صح تصرف المعزول في

قدر نصيبه) من المال فقط.

ويصح تصرف العازل في جميع المال؛ لأن المعزول لم يرجع عن إذنه.

(ولو قال) أحدهما: (فسخت الشركة: انعزلاً). فلا يصح تصرف واحد منهما إلا في قدر نصيبه من المال؛ لأن فسخ الشركة يقتضي عزل نفسه من التصرف في مال صاحبه، وعزل صاحبه من التصرف في مال نفسه.

وعنه: إن كان المال عرضاً لم ينعزل كل منهما حتى ينض؛ كالمضارب إذا عزله رب المال.

وردّ: بأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمناً، وحق المضارب أصلي.

وهل كل منهما أجير مع صاحبه؟ فال في " الفروع. ": فيه خلاف.

(ويقبل قول رب اليد) أي: واضع اليد منهما على شيء: (إن ما بيده له)

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 13 (SanadKitab #776, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.