Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 24

  1. كتاب: الشركة

ككون مال الشركة عروضاً (¬١) أو نحو ذلك وجب لمن سمي له جزء من الربح: المسمى؛ لأنه عقد يصح مع الجهالة. فيثبت المسمى في فاسده؛ كالنكاح.

ورد: بأن الأصل: كون ربح كل مال لمالكه؛ لأنه نماؤه. وإنما ترك ذلك بالعقد الصحيح. فإذا لم يكن صحيحاً بقي الحكم على مقتضى الأصل؛ كما أن البيع إذا كان فاسداً لم ينتقل (¬٢) ملك (¬٣) واحد من المتبايعين عن ماله.

(و) على المذهب: يرجع كل (من) شركاء (ثلاثة بأجرة ثلثي عمله)

ومن أربعة بثلاثة أرباع عمله. ويكون ذلك كما تقدم في الشريكين.

(ومن تعدَّى) من الشريكين أو الشركاء بمخالفة أو إتلاف: (ضمن) أي:

صار ضامناً للمال بعد أن كان في يده أمانة؛ لأنه تصرف في مال (¬٤) غيره بما لم يأذن فيه. فلزمه ضمانه؛ كالغاصب.

(و) متى اشترى ما لم يؤذن له في شرائه فربح: فـ (ربح مال لربه). نص عليه.

وبه قال أبو قلابة ونافع.

وعنه: يتصدقان بالربح.

قال القاضي: هذا على سبيل الورع (¬٥) . وهو لرب المال في القضاء.

وقيل: إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فالربح لربه، وإن اشترى بعين المال فعنه: أنه باطل. وعنه: أنه موقوف: إن أجازه المالك صح، وإلا بطل. ووجه المذهب: أنه نماء مال تصرف فيه غير مالكه بغير إذنه. فكان لمالكه؛ كما لو غصب حنطة وزرعها.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 24 (SanadKitab #776, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.