Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 74

  1. كتاب: الشركة

ولما فيه من كثرة الغرر؛ لأنه قد يلزم فيه شيء لا قدرة للشريك على القيام به. ولأن حصول الكسب فيه على الوهم لا الظن.

ولأنه يضمن ما لا يقتضيه العقد من كقالة وغيرها. فكان فاسداً.

وفيه رواية بالصحة.

قال في " الفروع ": وفي طريقة بعض أصحابنا (¬١) : شركة المفاوضة أن يقول: أنت شريك لي في كل ما يحصل لي بأي جهة كانت من (¬٢) إرث وغيره، لنا فيه روايتان، المنصوص: لا يصح. انتهى.

(ولكل) من الشركاء في هذا القسم (ما يستفيده، وربح ماله، وأجرة عمله) لا يشاركه فيه غيره.

(ويختص) غاصب أيضاً (بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير)؛

لأن لكل نفس ما كسبت وعليهما ما اكتسبت.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 74 (SanadKitab #776, hlm. urut 2531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.