وما سقط من حب وقت حصاد فنبت عاماً آخر فلرب الأرض. نص عليه.
وفي " المبهج ": وجه لهما.
وفي " الرعايه ": لرب الأرض مالكاً أو مستأجراً أو مستعيراً.
وقيل: له حكم عارية.
وقيل: غصب.
وكذا نص فيمن باع قصيلاً فحصد وبقي يسير فصار سنبلاً فلرب الأرض.
وفي " " المستوعب " ": لو أعاره أرضاً بيضاء ليجعل بها شوكاًَ أو دواب
فتناثر بها حب أو نوى. فللمستعير. وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة؛ لنص أحمد على ذلك في الغاصب، واللقاط مباح.
قال في " الرعاية ": ويحرم منعه.
نقل المروذي: إنما هو بمنزلة المباح.
ونقل حرب فيمن حصد زرعه فسقط سنبل فلقطه قوم يقاسمهم؟ قال:
سبحان الله! لا.
ونقل حنبل: إذا أخذ السلطان حقه فعلى صاحبه أن يعطي المساكين مما
يصير إليه، لقوله تعالى: ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾] الأنعام: ١٤١]. والحصاد: أن لا يمنع الرجل. ويكون ذلك بعلم صاحب الزرع.
ونقل أيضاً: لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه. وقال: لم ير بأسا بدخوله يأخذ كلاً وشوكاً لإباحته ظاهراً عرفاً وعادة. نقله في " الفروع ".
***