Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 107

  1. كتاب: الشركة

[فصل: في الأجرة]

(فصل) الشرط (الثانى) من شروط الإجارة: (معرفة أجرة).

قال في " المغني ": لا نعلم في ذلك خلافاً؛ وذلك لأنه عوض (¬١) في عقد معاوضة. فوجب أن يكون معلوما؛ كالثمن في البيع. وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: " من استأجر أجيراً فليعلمه أجره " (¬٢) ٠ انتهى.

وروى أبو سعيد " أن النبي ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له

أجره " (¬٣) . رواه أحمد.

إذا علم ذلك: فيصح أن تكون الأجرة في الذمة وأن تكون معينة. (فما بذمة) منها حكمه (كثمن) يعني: أن ما صح أن يكون ثمنا بذمة في بيع صح أن يكون أجرة بذمة في إجارة.

وتقدم التنبيه على ذلك في المتن في كتاب البيع (¬٤) .

فلا يصح أن يستأجر دابة بعلفها.

وعنه: بلى.

(وما عين) من أجرة اعتبرت رؤيته (كمبيع) معين.

وقيل: لا تكفي روية صبرة مع جهل قدرها؛ كرأس مال سلم.

ورد: بأن المنفعة هاهنا أجريت مجرى الأعيان؛ لأنها متعلقة بعين حاضرة، والسلم متعلق بمعدوم فافترقا.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 107 (SanadKitab #776, hlm. urut 2564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.