فبخمسة (¬١) أو حداداً فبعشرة.
[وقياس الجميع (¬٢) بيعتين في بيعة المنهي عنه في الحديث (¬٣) .
(وإن) أكرى (¬٤) أنسان دابة وقال] (¬٥) : إن) رددت الدابة اليوم فبخمسة، و)
إن رددتها) غداً فبعشرة): صح.
قال أحمد: لا باًس به. نقله عبدالله وجزم به في (¬٦) "الوجيز" وفي "المذهب ". وقال في " الفائق ": صح في أصح الروايتين. وقدمه في " الرعايتين "
و" الخلا صة " وغيرهم.
وقال القاضي: يصح في اليوم الأول فقط.
وقال الموفق وابن أخيه: والظاهر عن أحمد فيما ذكرنا فساد العقد على بيعتين في بيعة، وقياس حديث علي والأنصاري (¬٧) صحتها. أن تهيا (¬٨) .
(أو عيَّنا) أي. المتآجران (زمناً وأجرة)؛ كمن استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم، (وما زاد فلكل يوم كذا) أي: فله بكل (¬٩) يوم درهم مثلا: (صح). نص عليه في رواية أبي الحارث.
ونقل ابن منصور عنه: فيمن اكترى دابة من مكة إلى جده بكذا فإن ذهب)