Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 117

  1. كتاب: الشركة

فبخمسة (¬١) أو حداداً فبعشرة.

[وقياس الجميع (¬٢) بيعتين في بيعة المنهي عنه في الحديث (¬٣) .

(وإن) أكرى (¬٤) أنسان دابة وقال] (¬٥) : إن) رددت الدابة اليوم فبخمسة، و)

إن رددتها) غداً فبعشرة): صح.

قال أحمد: لا باًس به. نقله عبدالله وجزم به في (¬٦) "الوجيز" وفي "المذهب ". وقال في " الفائق ": صح في أصح الروايتين. وقدمه في " الرعايتين "

و" الخلا صة " وغيرهم.

وقال القاضي: يصح في اليوم الأول فقط.

وقال الموفق وابن أخيه: والظاهر عن أحمد فيما ذكرنا فساد العقد على بيعتين في بيعة، وقياس حديث علي والأنصاري (¬٧) صحتها. أن تهيا (¬٨) .

(أو عيَّنا) أي. المتآجران (زمناً وأجرة)؛ كمن استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم، (وما زاد فلكل يوم كذا) أي: فله بكل (¬٩) يوم درهم مثلا: (صح). نص عليه في رواية أبي الحارث.

ونقل ابن منصور عنه: فيمن اكترى دابة من مكة إلى جده بكذا فإن ذهب)

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 117 (SanadKitab #776, hlm. urut 2574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.