Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 138

  1. كتاب: الشركة

(فتصح) على المذهب) من مستأجر لـ) عين (غير حر): أن يؤجرها،

(لمن يقوم مقامه) أي: المستأجر.

أما كون مستأجر الحر ليس له أن يؤجره؛ فلكونه لا تثبت اليد عليه وإنما هو يسلم نفسه. وفيه وجه.

وأما كون المستأجر لعين غير الحر تصح منه إجارتها لمن يقوم مقامه على الأصح؛ فلأن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة والتسلط على استيفائها بنفسه وبمن يقوم مقامه.

وإنما تركنا تقييده بالكبير خلافاً لتقييده في " التنقيح " لقوله في " التلخيص ": ليس لمستأجر الحر أن يؤجره من آخر إذا قلنا: لا تثبت يد غيره عليه. وإنما هو يسلم نفسه، وإن قلنا: تثبت صح. انتهى.

والمذهب: لا تثبت. فلهذا ضربنا عن تقييده بالكبير.

وأما كونه يصح أن يؤجرها (ولو لم يقبضها)؛ لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه. فلم يقف جواز التصرف عليه. بخلاف بييع المكيل ونحوه قبل قبضه. وأما كون ذلك يصح (حتى لمؤجرها)؛ فلأن كل عقد جاز مع غير العاقد

جاز مع العاقد؛ كالبيع.

وأما كون ذلك يصح (ولو بزيادة) على الأجر الذي استأجرها به؛ فلأنه عقد يجوز برأس المال. فجاز بزيادة.

وعنه: لا يجوز لمستأجر أن يؤجر مطلقاً.

وعنه: لا يجوز إلا بإذن المؤجر.

وعنه: لا يجوز إلا بعد القبض.

وقيل: لا يجوز قبل قبضها من غير المؤجر.

وعنه: لا يجوز بزيادة مطلقاً.

وعنه: لا يجوز بزيادة لغير المؤجر إلا بإذنه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 138 (SanadKitab #776, hlm. urut 2595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.