البقرة لأحرث بها هذه الأرض، وهذه الدابة لأركبها إلى مكان كذا. وتستقر الأجرة بتسليمها مدة (¬١) المثل لذلك، ولا أجد فرقاً بينهما، وقد قال ابن عقيل إذا استأجر بئراً ليستقي منها الماء مدة (¬٢) معلومة أو دلاء معلومة صح وهذا موافق لماقلته. انتهى.
ومن استأجر لكحل أو مداواة اشترط تقدير ذلك بالمدة؛ كشهر ونحوه؛
لأن العمل يختلف. وتقديره بزمن البرء مجهول.