Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 199

  1. كتاب: الشركة

] فصل: متى تجب الأجرة]

(فصل) يذكر فيه متى تجب الأجرة وتستحق وتستغرق وغير ذلك.

(وتجب) أي: تملك (أجرة في إجارة عين) ولو مدة لا تلي العقد،

(أو) إجارة (ذمة)؛ كحمل معين من مكان إلى مكان معينين: (بعقد). سواء اشترط فيه الحلول أو أطلق العقد؛ كما يجب للبائع الثمن بعقد البيع. وبهذا قال الشافعي.

وقال مالك: لا تملك بالعقد ولا تستحق المطالبة بها إلا يوما بيوم. إلا أن يشترط تعجيلها.

ووافقه أبو حنيفه في غير المعينة كالثوب والعبد، واستدل بأن الله تعالى

قال: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)] الطلاق: ٦ [. أمر بإيتائهن بعد

الإرضاع.

وقال النبى ﷺ: " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره " (¬١) . فتوعده على الامتناع من دفع الأجرة (¬٢) بعد العمل، دل على أنه حالة الوجوب.

وروي عنه ﵇ أنه قال: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف

عرقه " (¬٣) . رواه ابن ماجه.

ولأنه عوض لم يملك معوضه. فلم يجب تسليمه؛ كالعوض في العقد

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 199 (SanadKitab #776, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.