] فصل: متى تجب الأجرة]
(فصل) يذكر فيه متى تجب الأجرة وتستحق وتستغرق وغير ذلك.
(وتجب) أي: تملك (أجرة في إجارة عين) ولو مدة لا تلي العقد،
(أو) إجارة (ذمة)؛ كحمل معين من مكان إلى مكان معينين: (بعقد). سواء اشترط فيه الحلول أو أطلق العقد؛ كما يجب للبائع الثمن بعقد البيع. وبهذا قال الشافعي.
وقال مالك: لا تملك بالعقد ولا تستحق المطالبة بها إلا يوما بيوم. إلا أن يشترط تعجيلها.
ووافقه أبو حنيفه في غير المعينة كالثوب والعبد، واستدل بأن الله تعالى
قال: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)] الطلاق: ٦ [. أمر بإيتائهن بعد
الإرضاع.
وقال النبى ﷺ: " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره " (¬١) . فتوعده على الامتناع من دفع الأجرة (¬٢) بعد العمل، دل على أنه حالة الوجوب.
وروي عنه ﵇ أنه قال: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف
عرقه " (¬٣) . رواه ابن ماجه.
ولأنه عوض لم يملك معوضه. فلم يجب تسليمه؛ كالعوض في العقد