Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 277

  1. كتاب الطهارة

النبي ﷺ ومن وضوئه " (¬١) . رواه مسلم.

وعن صفوان بن عسال قال: " صببت على النبي ﷺ الماء في الحضر والسفر في الوضوء " (¬٢) . رواه ابن ماجه.

ولا يستحب المعين؛ لما روى ابن عباس قال: " كان النبي ﷺ لا يكل طهوره الى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها. يكون هو الذي يتولاها بنفسه " (¬٣) . رواه ابن ماجه.

وعنه: يكره المعين من غير عذر.

قال أحمد: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لأن عمر قال ذلك.

والأول المذهب.

قال في " الإنصاف ": جزم به في " الهداية " و" المستوعب " و" الكافي " و" الخلاصة " و" الإفادات " و" الرعاية الصغرى " و" الوجيز " و" الحاويين " و" المنور " و" المنتخب " وابن رزين وغيرهم.

(وسن كونه) أي: المعين (عن يساره) أي: عن يسار المتوضئ.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. جزم به في " مجمع البحرين " وقدمه في " الفروع " و" شرحه ابن عبيدان ". وقيل: يقف عن يمينه اختاره الامدي. انتهى.

وانما سن كون معينه عن يساره، ليسهل تناول الماء عند الصب، (كاناء وضوء ضيق الرأس) ليصبه بيساره على يمينه.

(وإلا) أي: وان لم يكن الاناء ضيق الرأس بل كان واسعا (فـ) انه يكون (عن يمينه)، ليغترف منه بها.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 277 (SanadKitab #776, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.