Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 228

  1. كتاب: الشركة

قال في " الشرح ": وهذا الأدب الذي ذكره في هذا الحديث في ابتداء الإرسال وانتهاء الغاية من أحسن ما قيل في هذا مع كونه مرويا عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في قصة أمره بها رسول الله ﷺ وفوضها إليه. فينبغي أن تتبع ويعمل بها.

(ويحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه) أي: بجانبه (أو وراءه فرسا). لاراكب عليه (يحرضه على انعدو، وأن يصيح به) أي: بفرسه (في وقت سباقه؛ لقوله ﷺ: " لا جلب ولا جنب) في الرهان " (¬١) . رواه أبو داود من رواية عمران بن حصين.

قال في " الشرح ": ويروى عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: " من أجنب (¬٢) على الخيل يوم الرهان فليس منا ".

وقال القاضي: معناه أن يجنب فرسا يتحول (¬٣) عليه عند الغاية؛ لكونه أقل

كلالاً (¬٤) وإعياء.

قال ابن المنذر: كذا قيل ولا أحسب هذا يصح، لأن الفرس التي يسابق عليها لا بد من تعيينها.

ولأن المقصود معرفة عدو الفرس في المسافة كلها فمتى كان إنما يركبه في أخوها فما حصل المقصود. والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 228 (SanadKitab #776, hlm. urut 2685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.