Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 239

  1. كتاب: الشركة

وقيل: إن كانت صلابة الهدف كصلابة الغرض فثبت في (¬١) الهدف احتسب

له به، وإن لم يثبت فيه مع التساوي لم يحتسب.

وإن كان شرطهم خواصل احتسب به لراميه؛ لأنه لو كان الغرض موضعه لأصابه.

ولو بقي الغرض موضعه وشرطهم خواصل وأصاب الغرض بعرض السهم أو

بقوته بأن انقلب بين يدفي الغرض فأصابه فوقه، أو انكسر السهم قطعتين وأصاب الغرض واحدة منهما: لم يعتد به.

ولو كان الغرض جلداً وخيط عليه] شنبر كشنبر المنخل (¬٢) وجعلا له عرى وخيوطا تعلق به في العرى فأصاب السهم [ (¬٣) الشنبر أو العرى وشرطهم خواصل: اعتد به؛ لأن ذلك من الغرض.

وأما المعاليق وهي الخيوط فلا يعتد بإصابتها مطلقا؛ لأنها ليست من الغرض فهي كالهدف.

وإن أصاب السهم سهما في الغرض قد علق نصله فيه وباقيه خارج منه] لم يحتسب له به ولاعليه.

ولو كان السهم قد غرق في الغرض إلى فوقه حسبت له إصابته P لأنه لو] (¬٤)

لم يكن لأصاب الغرض يقينا.

وإذا تناضلا على أن الإصابة حوابي على أن من خسق منهما كان بجانبين،

أو على أن ما قرب من الشيء سقط الذي هو منه أبعد جاز. قاله القاضي وابن عقيل، نقله عنهما المجد واقتصر عليه.

(وإن عرض) لأحدهما (عارض: من كسر قوس، أو قطع وَتَر، أو ريح

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 239 (SanadKitab #776, hlm. urut 2696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.