Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 250

  1. كتاب العارية

ولأن المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا، فكلما استوفى منفعة فقد قبضها، والذي لم يستوفه لم يقبضه. فجاز الرجوع فيه؛ كالهبة قبل القبض.

وعنه: إن عين مدة تعينت.

وعنه: ومع إطلاقه لا يرجع قبل انتفاعه.

قال القاضي: القبض شرط في لزومها، وقال: يحصل بها الملك مع

عدم قبضها.

وأما كونه لا يملك الرجوع في حال يستضر المستعير برجوعه فيه؛ فلما فيه

من الضرر الذي أمر الشارع بإزالته.

ولا أجرة لمعير لما يستقبل من الزمان من حين رجوعه إلى أن يزول ضرر المستعير؛ لأنه ليس له الرجوع في عين المنفعة. فلم يملك طلب بدلها؛ كالعين الموهوبة.

(فمن أعار سفينة لحمل، أو أرضاً لدفن ميت أو زرع: لم يرجع حتى ترسى) السفينة (أو يبلى) الميت.

وقيل: ويصير رميما.

وقيل: بل تخرج عظامه ويأخذ أرضه.

(أو يحصد) الزرع عند أوانه.

فإن بذل له المعير قيمة الزرع ليملكه لم يكن له ذلك نصاً؛ لأن له وقتاً (¬١) ينتهي إليه.

(إلا أن يكون) الرجوع في حال (يحصد) فيها الزرع (قصيلاً) أي: أخضر قبل أوان حصاده فإن على المستعير قطعه في وقت جرت العادة بقطعه فيه؛ لعدم الضرر إذاً.

(وكذا حائط) أعير (لحمل خشب لتسقيف أو سترة) فإنه. ليس لمالك

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 250 (SanadKitab #776, hlm. urut 2707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.